السيد محمد سعيد الحكيم
254
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
الثمن أو بيعه أو الإذن في بيعه ، أو إجازة العقد الواقع عليه ( 1 ) ، ونحو ذلك . ( مسألة 11 ) : الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه ( 2 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 14 باب : 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 1 .